إن بيعة أبي بكر لم تكن بالنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذهب إليه مشهور أهل السنة وكافة الشيعة ، كما أنها لم تكن بالشورى بين المسلمين ، ولم تكن بإجماع المسلمين كما سيأتي بيانه ، وإنما كانت فلتة كما عبر عنها عمر بن الخطاب في حديث السقيفة .
وحيث أن مذهب أهل السنة مبتن في أساسه على خلافة أبي بكر ، فلا بد أن نبحث هذه المسألة من جوانبها ، لنعرف هل هي صحيحة أم غير صحيحة .
وهذا ما سيتضح من خلال البحوث الآتية :
خلافة أبي بكر لم تكن بالنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ذهب مشهور أهل السنة إلى أن خلافة أبي بكر لم تكن بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبذلك صرح أعلامهم ، وشهدت به كتبهم :
قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق في معرض بيانه لعقائد أهل السنة : وقالوا : ليس من النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة واحد بعينه ، على خلاف قول من زعم من الرافضة أنه نص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصا مقطوعا على صحته ( 1 ) .
وقال أبو حامد الغزالي : ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا ، إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ، ولم يخف ذلك ، فكيف خفي هذا ؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة ( 2 ) .
وقال الإيجي في المواقف : المقصد الرابع : في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو عندنا أبو بكر ، وعند الشيعة علي رضي الله عنه . لنا وجهان : الأول : أن طريقه إما النص أو الإجماع . أما النص فلم يوجد لما سيأتي ، وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا ( 3 ) .
وقال النووي : إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ، ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر ( 4 ) .
وقال في شرح الحديث الآتي : وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة ، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم ( 5 ) .
وقال ابن كثير : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس ، لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنة ، ولا لعلي كما يقوله طائفة من الرافضة ( 6 ) .
هذا مضافا إلى أنهم رووا أحاديث واضحة الدلالة على أن النبي لم يستخلف أبا بكر : منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي وأبو داود في سننهم ، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قيل لعمر : ألا تستخلف ؟ فقال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني : أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأثنوا عليه ، فقال : راغب وراهب ، وددت أني نجوت منها كفافا ، لا لي ولا علي ، لا أتحملها حيا وميتا ( 7 ) .
فالنتيجة أن بيعة أبي بكر لم تكن بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
بيعة أبي بكر لم تكن بالإجماع
إذا اتضح أن خلافة أبي بكر لم تكن بالنص ، فهل انعقد الإجماع عليها أم لا ؟ تحرير الكلام في هذه المسألة من جهتين :
الجهة الأولى : أن الإجماع هل يصلح أن يكون دليلا في مسألة الخلافة أم لا ؟ لا ريب في أن الإجماع لا يصلح أن يكون دليلا في هذه المسألة ، فلا بد لمن يتولى الخلافة من مستند شرعي يصحح خلافته ، وأما اتفاق الناس عليه فليس بحجة ، لأن كل واحد من الناس يجوز عليه الخطأ ، واحتمال الخطأ لا ينتفي بضم غيره إليه ، ولا سيما إذا كان اجتماعهم حاصلا بأسباب مختلفة : كخوف بعضهم من حصول الفتنة ، وكراهة بعض آخر من إبداء الخلاف ، وخوف آخرين من الامتناع عن البيعة ، أو ما شاكل ذلك مما سيأتي بيانه ، فحينئذ لا يكون هذا مشمولا لما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تجتمع أمتي على ضلالة ، لأن الأمة هنا لم تجتمع على ضلالة ، بل جمعت وأكرهت ، وهذا لا مانع من حصوله ، كما حصل في زمن الأمويين والعباسيين ، إذ أكرهوا الناس على بيعتهم ، فحينئذ لا تكون تلك الخلافة شرعية .
الجهة الثانية : أن أهل السنة حكموا بأن بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة وقعت صحيحة من أول يوم مع أنها لم تكن عامة ، ولم يتحقق إجماع عليها في أول يوم ، وقالوا : إن البيعة العامة حصلت في اليوم التالي .
ولو سلمنا بحصول الإجماع بعد ذلك ، فما هو المصحح لها قبل تحقق الإجماع ؟
ثم إن قوما - سيأتي ذكرهم - من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبايعوا أبا بكر ، وامتنعوا عن البيعة ، ولم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر إن صحت عنهم الرواية .
قال ابن الأثير في أسد الغابة : وكانت بيعتهم - يعني من تخلفوا عن بيعة أبي بكر - بعد ستة أشهر على القول الصحيح ( 8 ).
فإذا كانت بيعة أبي بكر صحيحة لأجل الإجماع فالإجماع لم يتحقق ، وإن كانت صحيحة لأمر آخر ، فلا بد من بيانه لننظر فيه هل هو صحيح أم لا . والذي ذكره بعض علمائهم هو أنهم صححوا خلافة أبي بكر ببيعة أهل الحل والعقد عندهم ، لا بالإجماع . ولذلك صدحت كلماتهم بذلك وبعدم اشتراط تحقق الإجماع في بيعة الخلفاء .
قال الإيجي في المواقف : وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن اجتماع الأمة . هذا ولم ينكر عليه أحد ، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا ( 9 ) .
وقال الجويني المعروف بإمام الحرمين : اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها ، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم ينكر منكر . فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود ، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد ( 10 ) .
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ، فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به عاما ، والتسليم لإمامته إجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها ( 11 ) .
الجهة الثالثة : أن الإجماع لم يتم لأحد من هذه الأمة ، حتى من اتفق أهل السنة والشيعة على صحة خلافته ، كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايعه أهل الشام قاطبة ، وامتنع جمع من الصحابة عن بيعته ، كعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم ومحمد بن مسلمة وغيرهم .
وأما أبو بكر فقد اعترف الإيجي بعدم انعقاد الإجماع على خلافته كما مر ، وتخلف عن بيعته أمير المؤمنين عليه السلام وبنو هاشم قاطبة وجمع آخر من الصحابة . وقد نص على ذلك جمع من أعلام أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم ، وإليك بعض ما ذكروه .
وقد نص على ذلك جمع من أعلام أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم ، وإليك بعض ما ذكروه :
1 - الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام : ذكر تخلفه عن بيعة أبي بكر : البخاري ومسلم في صحيحيهما ، عن عائشة في حديث قالت : وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة ، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ، ولم يكن يبايع تلك الأشهر . . . ( 12 ) . وذكر تخلفه عليه السلام أيضا ابن حجر في فتح الباري ، ونقله عن المازري ( 13 ) . وكذا ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ( 14 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 15 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 16 ) ، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ( 17 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 18 ) ، واليعقوبي في تاريخه ، وأبو الفداء في المختصر في أخبار البشر ( 19 ) .
2 - عامة بني هاشم : ذكر تخلفهم ابن الأثير في أسد الغابة ( 20 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 21 ) .
وقال المسعودي في مروج الذهب : ولم يبايعه أحد من بني هاشم حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها ( 22 ) .
وكذا ذكره الحلبي في السيرة الحلبية ( 23 ) .
وذكر اليعقوبي في تاريخه من بني هاشم : العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والفضل بن العباس ( 24 ) . وذكر الطبري في الرياض النضرة العباس وبنيه ( 25 ) .
3 - سعد بن عبادة الأنصاري زعيم الخزرج : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 26 ) .
وقال المسعودي : وخرج سعد بن عبادة ولم يبايع ، فصار إلى الشام ، فقتل هناك في سنة خمس عشرة ( 27 ) .
وكذا ذكره ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ( 28 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 29 ) .
4 - الزبير بن العوام : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 30 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 31 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 32 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 33 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 34 ) .
5 - خالد بن سعيد بن العاص الأموي : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 35 ) ، والمحب الطبري في الرياض النضرة ( 36 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 37 ) .
6 - طلحة بن عبيد الله : ذكر تخلفه ابن الأثير في الكامل في التاريخ ( 38 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 39 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 40 ) .
7 - المقداد بن الأسود : ذكر تخلفه : الحلبي في السيرة الحلبية ( 41 ) ، واليعقوبي في تاريخه ( 42 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 43 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 33 ) .
8 - سلمان الفارسي : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 35 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 36 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 37 ) .
9 - أبو ذر الغفاري : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 48 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 49 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 50 ) .
10 - عمار بن ياسر : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 51 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 51 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 53 ) .
11 - البراء بن عازب : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 54 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 55 ) .
12 - أبي بن كعب : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 56 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 57 ) .
13 - عتبة بن أبي لهب : ذكر تخلفه أبو الفداء في تاريخه ، وقال : إنه قال :
ما كنت أحسب أن الأمر منصرف * عن هاشم ثم منهم عن أبي حسن
عن أول الناس إيمانا وسابقة * وأعلم الناس بالقرآن والسنن
وآخر الناس عهدا بالنبي ومن * جبريل عون له في الغسل والكفن
من فيه ما فيهم لا يمترون به * وليس في القوم ما فيه من الحسن ( 58 )
14 - أبو سفيان : ذكر تخلفه اليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 59 ) . وفي ذكر هؤلاء القوم كفاية في الدلالة على عدم تحقق إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر .
================================
(1) الفرق بن الفرق ، ص 349 .
(2) قواعد العقائد ، ص 226 .
(3) المواقف ، ص 400 .
(4) صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 205 .
(5) المصدر السابق 12 / 205 .
(6) البداية والنهاية 5 / 219 .
(7) صحيح البخاري 4 / 2256 الأحكام ، ب 51 ح 7218 . صحيح مسلم 3 / 1454 الإمارة ، ب 2 ح 1823 : 11 ، 12 . سنن الترمذي 4 / 502 ح 2225 قال الترمذي : وهذا حديث صحيح . سنن أبي داود 3 / 133 ح 2939 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 567 ح 2546 . مسند أحمد بن حنبل 1 / 284 ، 295 ، 299 ح 299 ، 322 ، 332 .
( أسد الغابة 3 / 330 .
(9) المواقف ، ص 400 .
(10) الإرشاد ، ص 424 عن كتاب الإلهيات 2 / 523 .
(11) الأحكام السلطانية ، ص 33 .
(12) صحيح البخاري 3 / 1286 المغازي ، ب 38 ح 4240 . صحيح مسلم 3 / 1380 الجهاد والسير ، ب 16 ح 1759 .
(13) فتح الباري 7 / 398 .
(14) أسد الغابة 3 / 329 .
(15) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
(16) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(17) الإمامة والسياسة ، ص 12 .
(18) الرياض النضرة 1 / 241 .
(19) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(20) أسد الغابة 3 / 329 .
(21) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
(22) مروج الذهب 2 / 301 .
(23) السير الحلبية 3 / 484 ، إلا أنه ذكر العباس ، وقال : وجمع من بني هاشم .
(24) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 .
(25) الرياض النضرة 1 / 241 .
(26) أسد الغابة 3 / 329 .
(27) مروج الذهب 2 / 301 .
(28) الإمامة والسياسة ، ص 10 .
(29) الرياض النضرة 1 / 241 .
(30) أسد الغابة 3 / 329 .
(31) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
(32) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(33) الرياض النضرة 1 / 241 .
(34) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(35) أسد الغابة 3 / 329 .
(36) الرياض النضرة 1 / 241 .
(37) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(38) الكامل في التاريخ 2 / 325 .
(39) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(40) الرياض النضرة 1 / 241 .
(41) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(42) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(43) الرياض النضرة 1 / 241 .
(44) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(45) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(46) الرياض النضرة 1 / 241 .
(47) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(48) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(49) الرياض النضرة 1 / 241 .
(50) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(50) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(51) الرياض النضرة 1 / 241 .
(52) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(53) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(54) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(55) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(56) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(57) المصدران السابقان .
(58) تاريخ اليعقوبي 2 / 10 .
(59) تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
وحيث أن مذهب أهل السنة مبتن في أساسه على خلافة أبي بكر ، فلا بد أن نبحث هذه المسألة من جوانبها ، لنعرف هل هي صحيحة أم غير صحيحة .
وهذا ما سيتضح من خلال البحوث الآتية :
خلافة أبي بكر لم تكن بالنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ذهب مشهور أهل السنة إلى أن خلافة أبي بكر لم تكن بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبذلك صرح أعلامهم ، وشهدت به كتبهم :
قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق في معرض بيانه لعقائد أهل السنة : وقالوا : ليس من النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة واحد بعينه ، على خلاف قول من زعم من الرافضة أنه نص على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصا مقطوعا على صحته ( 1 ) .
وقال أبو حامد الغزالي : ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا ، إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ، ولم يخف ذلك ، فكيف خفي هذا ؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة ( 2 ) .
وقال الإيجي في المواقف : المقصد الرابع : في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو عندنا أبو بكر ، وعند الشيعة علي رضي الله عنه . لنا وجهان : الأول : أن طريقه إما النص أو الإجماع . أما النص فلم يوجد لما سيأتي ، وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا ( 3 ) .
وقال النووي : إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ، ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر ( 4 ) .
وقال في شرح الحديث الآتي : وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة ، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم ( 5 ) .
وقال ابن كثير : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس ، لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنة ، ولا لعلي كما يقوله طائفة من الرافضة ( 6 ) .
هذا مضافا إلى أنهم رووا أحاديث واضحة الدلالة على أن النبي لم يستخلف أبا بكر : منها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والترمذي وأبو داود في سننهم ، وأحمد في المسند وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قيل لعمر : ألا تستخلف ؟ فقال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني : أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني : رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأثنوا عليه ، فقال : راغب وراهب ، وددت أني نجوت منها كفافا ، لا لي ولا علي ، لا أتحملها حيا وميتا ( 7 ) .
فالنتيجة أن بيعة أبي بكر لم تكن بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
بيعة أبي بكر لم تكن بالإجماع
إذا اتضح أن خلافة أبي بكر لم تكن بالنص ، فهل انعقد الإجماع عليها أم لا ؟ تحرير الكلام في هذه المسألة من جهتين :
الجهة الأولى : أن الإجماع هل يصلح أن يكون دليلا في مسألة الخلافة أم لا ؟ لا ريب في أن الإجماع لا يصلح أن يكون دليلا في هذه المسألة ، فلا بد لمن يتولى الخلافة من مستند شرعي يصحح خلافته ، وأما اتفاق الناس عليه فليس بحجة ، لأن كل واحد من الناس يجوز عليه الخطأ ، واحتمال الخطأ لا ينتفي بضم غيره إليه ، ولا سيما إذا كان اجتماعهم حاصلا بأسباب مختلفة : كخوف بعضهم من حصول الفتنة ، وكراهة بعض آخر من إبداء الخلاف ، وخوف آخرين من الامتناع عن البيعة ، أو ما شاكل ذلك مما سيأتي بيانه ، فحينئذ لا يكون هذا مشمولا لما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تجتمع أمتي على ضلالة ، لأن الأمة هنا لم تجتمع على ضلالة ، بل جمعت وأكرهت ، وهذا لا مانع من حصوله ، كما حصل في زمن الأمويين والعباسيين ، إذ أكرهوا الناس على بيعتهم ، فحينئذ لا تكون تلك الخلافة شرعية .
الجهة الثانية : أن أهل السنة حكموا بأن بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة وقعت صحيحة من أول يوم مع أنها لم تكن عامة ، ولم يتحقق إجماع عليها في أول يوم ، وقالوا : إن البيعة العامة حصلت في اليوم التالي .
ولو سلمنا بحصول الإجماع بعد ذلك ، فما هو المصحح لها قبل تحقق الإجماع ؟
ثم إن قوما - سيأتي ذكرهم - من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبايعوا أبا بكر ، وامتنعوا عن البيعة ، ولم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر إن صحت عنهم الرواية .
قال ابن الأثير في أسد الغابة : وكانت بيعتهم - يعني من تخلفوا عن بيعة أبي بكر - بعد ستة أشهر على القول الصحيح ( 8 ).
فإذا كانت بيعة أبي بكر صحيحة لأجل الإجماع فالإجماع لم يتحقق ، وإن كانت صحيحة لأمر آخر ، فلا بد من بيانه لننظر فيه هل هو صحيح أم لا . والذي ذكره بعض علمائهم هو أنهم صححوا خلافة أبي بكر ببيعة أهل الحل والعقد عندهم ، لا بالإجماع . ولذلك صدحت كلماتهم بذلك وبعدم اشتراط تحقق الإجماع في بيعة الخلفاء .
قال الإيجي في المواقف : وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن اجتماع الأمة . هذا ولم ينكر عليه أحد ، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا ( 9 ) .
وقال الجويني المعروف بإمام الحرمين : اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها ، والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم ينكر منكر . فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود ، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد ( 10 ) .
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية : اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى ، فقالت طائفة : لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضا به عاما ، والتسليم لإمامته إجماعا ، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها ( 11 ) .
الجهة الثالثة : أن الإجماع لم يتم لأحد من هذه الأمة ، حتى من اتفق أهل السنة والشيعة على صحة خلافته ، كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يبايعه أهل الشام قاطبة ، وامتنع جمع من الصحابة عن بيعته ، كعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم ومحمد بن مسلمة وغيرهم .
وأما أبو بكر فقد اعترف الإيجي بعدم انعقاد الإجماع على خلافته كما مر ، وتخلف عن بيعته أمير المؤمنين عليه السلام وبنو هاشم قاطبة وجمع آخر من الصحابة . وقد نص على ذلك جمع من أعلام أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم ، وإليك بعض ما ذكروه .
وقد نص على ذلك جمع من أعلام أهل السنة في كتبهم ومصنفاتهم ، وإليك بعض ما ذكروه :
1 - الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام : ذكر تخلفه عن بيعة أبي بكر : البخاري ومسلم في صحيحيهما ، عن عائشة في حديث قالت : وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة ، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ، ولم يكن يبايع تلك الأشهر . . . ( 12 ) . وذكر تخلفه عليه السلام أيضا ابن حجر في فتح الباري ، ونقله عن المازري ( 13 ) . وكذا ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ( 14 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 15 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 16 ) ، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ( 17 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 18 ) ، واليعقوبي في تاريخه ، وأبو الفداء في المختصر في أخبار البشر ( 19 ) .
2 - عامة بني هاشم : ذكر تخلفهم ابن الأثير في أسد الغابة ( 20 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 21 ) .
وقال المسعودي في مروج الذهب : ولم يبايعه أحد من بني هاشم حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها ( 22 ) .
وكذا ذكره الحلبي في السيرة الحلبية ( 23 ) .
وذكر اليعقوبي في تاريخه من بني هاشم : العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والفضل بن العباس ( 24 ) . وذكر الطبري في الرياض النضرة العباس وبنيه ( 25 ) .
3 - سعد بن عبادة الأنصاري زعيم الخزرج : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 26 ) .
وقال المسعودي : وخرج سعد بن عبادة ولم يبايع ، فصار إلى الشام ، فقتل هناك في سنة خمس عشرة ( 27 ) .
وكذا ذكره ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ( 28 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 29 ) .
4 - الزبير بن العوام : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 30 ) ، وفي الكامل في التاريخ ( 31 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 32 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 33 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 34 ) .
5 - خالد بن سعيد بن العاص الأموي : ذكر تخلفه ابن الأثير في أسد الغابة ( 35 ) ، والمحب الطبري في الرياض النضرة ( 36 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 37 ) .
6 - طلحة بن عبيد الله : ذكر تخلفه ابن الأثير في الكامل في التاريخ ( 38 ) ، والحلبي في السيرة الحلبية ( 39 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 40 ) .
7 - المقداد بن الأسود : ذكر تخلفه : الحلبي في السيرة الحلبية ( 41 ) ، واليعقوبي في تاريخه ( 42 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 43 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 33 ) .
8 - سلمان الفارسي : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 35 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 36 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 37 ) .
9 - أبو ذر الغفاري : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 48 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 49 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 50 ) .
10 - عمار بن ياسر : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 51 ) ، والطبري في الرياض النضرة ( 51 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 53 ) .
11 - البراء بن عازب : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 54 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 55 ) .
12 - أبي بن كعب : ذكر تخلفه اليعقوبي في تاريخه ( 56 ) ، واليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 57 ) .
13 - عتبة بن أبي لهب : ذكر تخلفه أبو الفداء في تاريخه ، وقال : إنه قال :
ما كنت أحسب أن الأمر منصرف * عن هاشم ثم منهم عن أبي حسن
عن أول الناس إيمانا وسابقة * وأعلم الناس بالقرآن والسنن
وآخر الناس عهدا بالنبي ومن * جبريل عون له في الغسل والكفن
من فيه ما فيهم لا يمترون به * وليس في القوم ما فيه من الحسن ( 58 )
14 - أبو سفيان : ذكر تخلفه اليعقوبي وأبو الفداء في تاريخيهما ( 59 ) . وفي ذكر هؤلاء القوم كفاية في الدلالة على عدم تحقق إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر .
================================
(1) الفرق بن الفرق ، ص 349 .
(2) قواعد العقائد ، ص 226 .
(3) المواقف ، ص 400 .
(4) صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 205 .
(5) المصدر السابق 12 / 205 .
(6) البداية والنهاية 5 / 219 .
(7) صحيح البخاري 4 / 2256 الأحكام ، ب 51 ح 7218 . صحيح مسلم 3 / 1454 الإمارة ، ب 2 ح 1823 : 11 ، 12 . سنن الترمذي 4 / 502 ح 2225 قال الترمذي : وهذا حديث صحيح . سنن أبي داود 3 / 133 ح 2939 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 567 ح 2546 . مسند أحمد بن حنبل 1 / 284 ، 295 ، 299 ح 299 ، 322 ، 332 .
( أسد الغابة 3 / 330 .
(9) المواقف ، ص 400 .
(10) الإرشاد ، ص 424 عن كتاب الإلهيات 2 / 523 .
(11) الأحكام السلطانية ، ص 33 .
(12) صحيح البخاري 3 / 1286 المغازي ، ب 38 ح 4240 . صحيح مسلم 3 / 1380 الجهاد والسير ، ب 16 ح 1759 .
(13) فتح الباري 7 / 398 .
(14) أسد الغابة 3 / 329 .
(15) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
(16) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(17) الإمامة والسياسة ، ص 12 .
(18) الرياض النضرة 1 / 241 .
(19) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(20) أسد الغابة 3 / 329 .
(21) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
(22) مروج الذهب 2 / 301 .
(23) السير الحلبية 3 / 484 ، إلا أنه ذكر العباس ، وقال : وجمع من بني هاشم .
(24) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 .
(25) الرياض النضرة 1 / 241 .
(26) أسد الغابة 3 / 329 .
(27) مروج الذهب 2 / 301 .
(28) الإمامة والسياسة ، ص 10 .
(29) الرياض النضرة 1 / 241 .
(30) أسد الغابة 3 / 329 .
(31) الكامل في التاريخ 2 / 325 ، 331 .
(32) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(33) الرياض النضرة 1 / 241 .
(34) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(35) أسد الغابة 3 / 329 .
(36) الرياض النضرة 1 / 241 .
(37) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(38) الكامل في التاريخ 2 / 325 .
(39) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(40) الرياض النضرة 1 / 241 .
(41) السيرة الحلبية 3 / 484 .
(42) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(43) الرياض النضرة 1 / 241 .
(44) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(45) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(46) الرياض النضرة 1 / 241 .
(47) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(48) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(49) الرياض النضرة 1 / 241 .
(50) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(50) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(51) الرياض النضرة 1 / 241 .
(52) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(53) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(54) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(55) تاريخ اليعقوبي 2 / 103 .
(56) تاريخ اليعقوبي 2 / 9 . تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .
(57) المصدران السابقان .
(58) تاريخ اليعقوبي 2 / 10 .
(59) تاريخ أبي الفداء 1 / 219 .